باشرت محافظة بغداد، الاحد، بتعويض المصابين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم بسبب معارضتهم لسياسات النظام السابق بـ15 مليون دينار الذي نسبة عجزه 100% و10 ملايين دينار الذي نسبة عجزه 50% او اقل, فيما سيتم تخصيص قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول، على ان لا تزيد مساحتها على 200 م بمركز المحافظة, ولا تزيد على 250م في مركز القضاء.
السومرية نيوز/ بغداد
باشرت محافظة بغداد، الاحد، بتعويض المصابين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم بسبب معارضتهم لسياسات النظام السابق بـ15 مليون دينار الذي نسبة عجزه 100% و10 ملايين دينار الذي نسبة عجزه 50% او اقل, فيما سيتم تخصيص قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول، على ان لا تزيد مساحتها على 200 م بمركز المحافظة, ولا تزيد على 250م في مركز القضاء.
وقال ممثل محافظ بغداد بدائرة التعويضات عبد الامير الياسري في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "اللجنة الفرعية لدائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد, باشرت بوضع التعديلات الخاصة بقانون رقم ( 5 ) لسنة 2009 موضع التنفيذ, والذي نص على تعويض المصابين الذين فقدوا جزء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن اوعاهة اوعوق او الذين تعرضوا الى التشويه اوالتعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادمتهم ضد الاجهزة القمعية من فترة 17/7/1968, الى 9/4/2003, بـ (15) مليون دينار للمصاب الذي نسبة عجزه 100%, و(10) ملايين للمصاب الذي نسبة عجزه 50% او اقل".
واضاف الياسري انه "سيتم تخصيص قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول لا تزيد مساحتها على (200) متر مربع في مركز المحافظة, ولا تزيد على (250) متر في مركز القضاء, وعلى (300 ) متر في مركز الناحية", مبينا ان "وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ستتكفل بتخصيص الاراضي السكنية".
واكد ممثل محافظ بغداد انه "سيتم صرف مبلغ تعويضي قدره (50) مليون دينار في حال عدم توفر قطعة ارض سكنية", مشيرا الى انه "سيتم صرف مبلغ التعويض وتخصيص قطعة الارض اوالبدل النقدي عنها، الى ورثة المصاب المشمول بحسب القسام الشرعي في حال وفاته".
وتابع ان "طلبات المشمولين بأحكام تلك التعليمات اوورثتهم تقدم الى اللجنة الفرعية للتعويضات بالمحافظة, ويرفق معها قرار الحكم بالعقوبة والتقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية المختصة الذي يؤيد حصول الإصابة او المرض المزمن اوالعاهة اوالعوق اوالتعرض للتشويه او التعذيب بسبب ممارسات النظام البائد".
واوضح الياسري ان "جهود محافظ بغداد مستمرة لشمول شريحة المتضررين من الاعمال الارهابية من خلال تعديل المادة (١3) من قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩, من اجل صرف البدل النقدي عن قطع الاراضي المقررة بالقانون", مشيرا الى أن "التعديل سوف يشمل جميع المتضررين المشمولين بقوانين التعويض وان العمل جار في لجان التعويضات من اجل السير وفق قوانين ملبيه لحاجة المتضرر سواء كان في بغداد او المحافظات الاخرى".
واشارالياسري الى ان "القانون الجديد المعدل سوف يعطي امتيازات للمتضررين المشمولين به مقاربة لامتيازات المتضررين المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين", معربا عن "تفائله بأن يقر البرلمان التعديل الجديد للقانون رقم ٢٠ لسنة٢٠٠٩ الخاص بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية الامريكية والاعمال الحربية لكي يكون ملبيا للطموح".
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.