Alsumaria Tv

المحكمة الاتحادية تقضي بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد الإرهابيين

2019-02-19 | 03:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المحكمة الاتحادية تقضي بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد الإرهابيين

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد أموال "الإرهابيين" المشكلة بموجب النظام رقم (5) لسنة 2016، مشيرةً إلى أن ذلك الإجراء يتم بعد توفر أسباب معقولة وجديّة.

السومرية نيوز/ بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد أموال "الإرهابيين" المشكلة بموجب النظام رقم (5) لسنة 2016، مشيرةً إلى أن ذلك الإجراء يتم بعد توفر أسباب معقولة وجديّة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود حضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية نظام رقم (5) لسنة 2016 (نظام تجميد أموال الإرهابيين)، لمخالفته للدستور والقوانين النافذة، وقد خاصم المدعي في دعواه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته".

وأشار الساموك، إلى أن "المدعي حصر دعواه بطلب إلغاء نص المادة (13/أولاً و خامساً) من النظام محل الطعن لمخالفته المواد (2/أولاً/ج) و (13/أولاً و ثانياً) و(15) و (19/ثانياً وخامساً وتاسعاً وعاشراً) و(47) من الدستور".

وأضاف، أن "المدعي طلب إلغاء النص المطعون به، وكل نص يخالف الدستور من النظام محل الطعن، وقد نصت المادة (13) من النظام على ((تتولى لجنة تجميد أموال الإرهابيين في شأن تجميد أموال الإرهابيين أو الموارد الاقتصادية للأشخاص الذين تم تحديدهم استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم (1373) لسنة 2001 والقرارات الأخرى ذات العلاقة ما يأتي: (13/أولاً) إعداد قائمة محلية تدرج فيها أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم أسباب معقولة للاعتقاد بارتكابهم عمل إرهابي أو بمحاولة ارتكابه أو الشروع فيه أو الاشتراك فيه أو تسهيل ارتكابه أو الذين يتصرفون نيابة عن هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم أو هم تحت ملكيتهم أو سيطرتهم بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على طلب من مكتب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جهة معنية أخرى))".

ولفت، إلى أن "الفقرة (خامساً) من المادة (13) نصت على ((إدراج الشخص على القائمة، دون الحاجة إلى إنذار مسبق ويجوز إدراجه في حال عدم وجود تحقيق جنائي أو محاكمة أو حكم قضائي))".

وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ومن خلال تدقيق النص المطعون فيه من النظام وهو المادة (13) منه وجدت أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين تقوم بإدراج أسماء الأشخاص في شأن تجميد أموالهم أي أموال الإرهابيين أو الموارد الاقتصادية لهم وتحديدهم بعد توفر أسباب معقولة وجدية للاعتقاد، وتعتمد في ذلك على تقارير رسمية من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعدلية وعلى إفادات المتهمين في ادوار التحقيق القضائي التي تستند إلى أدلة معتبرة ومقنعة بالأسباب التي تدفعها الى إصدار قراراتها وتجميد الأموال والأصول المالية".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن نص المادة (13/خامساً) من النظام، قضى بإدراج الشخص على القائمة دون الحاجة إلى إنذار مسبق، وأن هذا الإجراء تقرر بهذا الشكل بغية سرعة تنفيذ القرارات اللازمة بالحد من يقوم بتمويل الإرهاب، وهو إجراء احترازي يتضمن تجميد الأموال والأصول المالية، وعدم السماح بإيصالها إلى الإرهابيين للقيام بالأعمال الإرهابية".

ونوه بأن "المحكمة الاتحادية العليا أوردت في حكمها المادة (7/ثانياً) من الدستور ونصها (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه)، وحيث أن لمجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات تهدف إلى تنفيذ القوانين وذلك وفقاً للمادة (80/ثالثاً) من الدستور".

وذكر، أن "المحكمة أكدت أن إصدار هذا النظام جاء استناداً للمادة (22) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وحيث أن المادة (7/ثانياً) من الدستور قد ألزمت الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع إشكاله ، لذا تجد المحكمة الاتحادية العليا أن إصدار المدعى عليه للنظام محل الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور".
وزاد الساموك بالقول إن "المحكمة الاتحادية العليا قالت إن هذا النظام قد حصّن حق المواطن في النظام بحق الطعن في القرار الصادر من لجنة تجميد أموال الإرهابيين وذلك بالاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري".

وأوضح، أن "المحكمة وبالنظر للأسباب المتقدمة، قضت بأن المادة (13/أولاً وخامساً) من النظام محل الطعن لا تتقاطع مع أحكام الدستور، بل جاءت متفقة وأحكام المادة (7/ثانياً) منه، وأن دعوى المدعي بصدد ذلك فاقدة لسندها الدستوري مما يستوجب ردها".

واختتم الساموك البيان بالقول إن "طلب المدعي بإلغاء النظام أو إلغاء النصوص التي تخالف الدستور. فأن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا الطلب غير وارد، لأنها مقيّدة بالطلب الوارد في عريضتها بعد حصرها وهو طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13/أولاً و خامساً) من النظام موضوع الطعن، لذا ولكل ما تقدم قضت برد الدعوى".
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
قضاء القرنة محافظة البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-25
Play
قضاء القرنة محافظة البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-25
بعد التحري
Play
حقل القيارة النفطي .. هدر للمال العام وانتشار للامراض السرطانية - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-24
Play
حقل القيارة النفطي .. هدر للمال العام وانتشار للامراض السرطانية - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-24
52 دقيقة
Play
حضانة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية - حلقة ١ | الموسم 6
15:30 | 2024-04-24
Play
حضانة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية - حلقة ١ | الموسم 6
15:30 | 2024-04-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 24-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-24
Play
العراق في دقيقة 24-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٢٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-24
Play
نشرة ٢٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-24
استديو Noon
Play
24-4-2024 اسأل الكادر | 2024
07:00 | 2024-04-24
Play
24-4-2024 اسأل الكادر | 2024
07:00 | 2024-04-24
Morning Live
Play
التغذية الصحيحة وتأثيرها على نمو وتطور الدماغ - حلقة ٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-24
Play
التغذية الصحيحة وتأثيرها على نمو وتطور الدماغ - حلقة ٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-24
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
لقاء مع الشاعر مصطفى المرزة 24-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-24
Play
لقاء مع الشاعر مصطفى المرزة 24-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-24
طل الصباح
Play
فقرة الأبراج وفقرة شنو يضوجك؟ 24-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-24
Play
فقرة الأبراج وفقرة شنو يضوجك؟ 24-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-24
لعينيك
Play
الحلقة 8 | 2024
18:00 | 2024-04-23
Play
الحلقة 8 | 2024
18:00 | 2024-04-23
الأكثر مشاهدة
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية