Alsumaria Tv

الية استبدال المحكمة الاتحادية اربعة نواب

2019-05-27 | 04:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الية استبدال المحكمة الاتحادية اربعة نواب

اعلنت المحكمة الاتحادية، الاثنين، عن الية استبدالها اربعة نواب.

وبحسب المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك ان "الدستور العراقي اورد للمحكمة الاتحادية العليا مجموعة اختصاصات، من بينها تخويل نصت عليه المادة (52/ ثانياً) منه".

واضاف ان "المادة (52) من الدستور تنص على (أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)".

وتابع "من خلال استعراض هذا النص يتبين أن المحكمة تمارس هذا الاختصاص بعد تشكيل مجلس النواب، أي أنه عملية منفصّلة ولاحقة على المصادقة على نتائج الانتخابات العامة التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ايضاً بموجب المادة (93/ سابعاً) من الدستور".

ولفت الى ان "المحكمة مارست هذا الاختصاص في أكثر من مناسبة، وهو لا يتعلق بطعن يرد على قانون أو نظام، انما على واقعة معينة، هل أن الشخص المعترض يستحق هذا المقعد النيابي أم لا؟، في ضوء تنفيذ الدستور والقانون الانتخابي ونظام توزيع المقاعد بالنحو الصحيح"، موضحا ان "القرار الذي يصدر يخص المعترض فقط، ولا يمكن تطبيقه بعينه على اخرين، وهذا يعني أن اي معترض لكي يحصل على قرار قضائي يجب أن يمر بالآليات المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور".

واكد "أما الاعتراض امام المحكمة الاتحادية العليا يكون وفق دعوى تقام وفق السياقات القانونية لكي يصدر الحكم المقضي بها، حيث حسمت المحكمة في الدورة الانتخابية الحالية ولغاية الان دعاوى لأربعة معترضين، تعلقت جميعها بتطبيق الدستور والقانون ونظام توزيع المقاعد النيابية رقم (12) لسنة 2018".

وأجرت المحكمة تحقيقاتها في الطعون واستعانت بخبراء من المسؤولين السابقين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجلاء الجوانب الفنية في عملية توزيع المقاعد النيابية بهدف تكوين القناعة التامة لما يلزم لإصدار الحكم وفقاً للصلاحية المنصوص عليها في المادة (52/ ثانياً) من الدستور.

وقد أكدت المحكمة، في معرض احكامها، أن الدفوع التي تقدمت بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعاوى مردوده بحكم الدستور.

وذكرت المحكمة، أن الفقرة أولاً من المادة (52) من الدستور قد اناطت بمجلس النواب اختصاص النظر في الاعتراض المقدم اليه من ذي مصلحة على صحة عضوية احد اعضاء مجلس النواب.

وهذا الاعتراض -وفقاً للمحكمة الاتحادية العليا- يكون اما بسبب تخلف شرط أو اكثر من الشروط المطلوبة أو لوجود خطأ او خلل في تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة في عملية انتخابه أو في اجراءات وتوزيع المقاعد وفق النظام ووفق القواعد المعتمدة والنسب الواردة في الدستور والقانون والنظام.

ومن ثم يصدر مجلس النواب قراره بقبول الاعتراض أو برده في ضوء التحقيقات التي يجريها.

وقد وجدت المحكمة ان هدف الدستور من اناطة هذا الاختصاص بمجلس النواب هو تأمين سلامة مركز النائب محل الاعتراض وبالتالي سلامة المؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة بصحة وسلامة عمليات انتخاب اعضائها وصلاحية مجلس النواب هذه تجد سندها كما تقدم في المادة (52/ أولاً) وفي الفقرتين أولا وثانياً من المادة (13) من الدستور.

وقالت المحكمة إن "هذا الاختصاص تمارسه غالبية مجالس النواب في العام ومنها على سبيل المثال لا حصر في مصر والكويت والاردن والامارات العربية المتحدة وايطاليا واليابان".

واشارت الاحكام الصادرة في تلك الطعون إلى أن قرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الاعتراض سواء بقبوله أو رده اناط الدستور في الفقرة الثانية من المادة (52) اختصاص النظر في الطعن المقدم عليه بالمحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

والمحكمة الاتحادية العليا عند نظر الطعن بقرار مجلس النواب الصادر تمارس ذات الاختصاص الذي مارسه مجلس النواب حينما تولى اجراء التحقيق في الجوانب كافة المثارة في اعتراض المدعي حتى وأن بت بها من جهة اخرى سابقاً.

ويكون نظر المحكمة الاتحادية العليا اعتماداً على التخويل الدستوري لها المنصوص عليه في المادة (52/ ثانياً) من الدستور؛ لأن نصوصه لها العلوية في التطبيق على النصوص في القوانين والانظمة ذات العلاقة بمجمل عمليات انتخاب اعضاء مجلس النواب وبتوزيع المقاعد وهذه العلوية تجد علويتها في المادة (13) من الدستور.

وتنص المادة (13) من الدستور على الاتي:- (أولاً:- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً:- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه)".
كما أن الدفوع التي تتعلق بالجانب الفني تم الرد عليها في تقارير الخبراء التي استندت إلى نصوص الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ونظام مقاعد مجلس النواب وبنحو صحيح ومنتج.

وجاء اعتماد المحكمة الاتحادية العليا لتقارير الخبراء بوصفها سبباً للحكم استناداً إلى احكام المادة (140) من قانون الاثبات، وبناء عليه اصدرت احكامها بخصوص الاعتراضات المقدمة، وقررت أن يحل اربعة اشخاص محل اربعة اخرين في مجلس النواب من نفس القوائم الانتخابية وليس من قوائم اخرى.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
حقل القيارة النفطي .. هدر للمال العام وانتشار للامراض السرطانية - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-24
Play
حقل القيارة النفطي .. هدر للمال العام وانتشار للامراض السرطانية - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-24
52 دقيقة
Play
حضانة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية - حلقة ١ | الموسم 6
15:30 | 2024-04-24
Play
حضانة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية - حلقة ١ | الموسم 6
15:30 | 2024-04-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 24-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-24
Play
العراق في دقيقة 24-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-24
استديو Noon
Play
24-4-2024 اسأل الكادر | 2024
07:00 | 2024-04-24
Play
24-4-2024 اسأل الكادر | 2024
07:00 | 2024-04-24
Morning Live
Play
التغذية الصحيحة وتأثيرها على نمو وتطور الدماغ - حلقة ٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-24
Play
التغذية الصحيحة وتأثيرها على نمو وتطور الدماغ - حلقة ٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-24
ناس وناس
Play
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-24
Play
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-24
لعينيك
Play
الحلقة 8 | 2024
18:00 | 2024-04-23
Play
الحلقة 8 | 2024
18:00 | 2024-04-23
عشرين
Play
البيت السني .. أردوغان يردم الخلاف ويرسم خارطة الاصطفاف - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-04-23
Play
البيت السني .. أردوغان يردم الخلاف ويرسم خارطة الاصطفاف - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-04-23
جات بالليل
Play
ناعور مال هموم 23-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-23
Play
ناعور مال هموم 23-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-23
Play
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-23
الأكثر مشاهدة
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية