السومرية نيوز/
بغداد
اعلنت
السلطة القضائية، السبت، ان
المسافر العراقي له حق التعويض المالي عن تأخر طائرته او تغيير مسارها، فيما بينت ان تذكرة السفر تعد بمنزلة عقد مبرم بين الطرفين يتحمل الطرف المخل مسؤولية الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة.
وقالت السلطة القضائية في بيان تلقت،
السومرية نيوز، نسخة منه، إن "
القانون العراقي منح للمسافر الذي تتأخر طائرته عن الإقلاع أو تتغير مسارها الحق في إقامة دعوى تعويض
مالي بحق شركة الخطوط الجوية الناقلة بغض النظر عن جنسيتها"، مبينة ان "تذكرة السفر تعد بمنزلة عقد مبرم بين الطرفين يتحمل الطرف المخل مسؤولية الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة على عاتق أي منهما".
واضافت ان "ذلك جاء في وقت تحدثت مصادر عن دفع قسم من هذه الشركات مبالغ مالية مرتفعة إلى مسافرين اقاموا دعاوى شملت ايضاً ضياع امتعتهم لحثهم على التنازل عنها خشية على سمعتها الدولية".
من جهته، قال قاضي محكمة البداءة
عمار احمد مصطفى خلال البيان، إنه "بإمكان المسافر المتضرّر نتيجة تأخر موعد الرحلة، أو تغير مسارها اقامة دعوى قضائية على شركة الخطوط الجوية الناقلة".
واضاف مصطفى، أن "الغرض من اقامة الدعوى هو الحصول على تعويض من الشركة الناقلة"، لافتاً إلى أن "الجهة التي يلجأ إليها المتضرّر هي محكمة البداءة كونها صاحبة الولاية".
وأوضح أن "المشرّع العراقي يعدّ تذكرة الطائرة بمنزلة عقد مبرم بين المسافر والشركة"، لافتا الى أنه "يقع على الطرفين التزامات متبادلة يتحمل أي منهما مسؤولية تقصيره أو عدم الايفاء بما في ذمته".
واكد مصطفى أن "القانون اشترط إهمال الشركة وعدم التزامها كسبب لتغيير وجهة الطائرة، أو تأخير اقلاعها لكي تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمسافرين".
واذا كان السبب خارج ارادة الشركة كالظروف الجوية أو حصول خلل في المطار، أو أي قوة قاهرة أخرى، أجاب مصطفى أن "المحكمة تردّ الدعوى لعدم وجود تقصير".
وتابع قاضي البداءة أن "المحكمة تعتمد في نظر هذه الدعوى على ما يقدمه المسافر من أدلة لكي يثبت حقه وتقصير الشركة".
واوضح أن "الوصول إلى الحقيقة قدّ يتطلب منا مفاتحة المطار، أو جهات أخرى لكي نصدر قرارا وفق القانون"، مشيرا الى ان "تحديد الضرّر تقدره المحكمة من خلال انتداب خبراء وفق القانون للاستئناس الذين يرفعون تقرير يحددون الجهة المسؤولة ومقدار التعويض".
واكدت السلطة القضائية، أن "العديد من شركات النقل الجوي ترفع بحقها دعاوى تشمل أيضاً ضياع الامتعة تقوم بالتفاوض مع مسافريها"، مبينة ان "الشركات تخشى على سمعتها، وتعرض مبالغ تفوق مقدار الضرّر لتجبر المسافرين على التنازل عن دعاواهم".
من جانبه، ذكر قاضي البداءة الثاني
هيثم عبد الله خليل أن "المدعي يستطيع إثبات حقه سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً".
وأضاف
خليل أن "المحكمة تقوم بعد تحريك الدعوى بالاستماع إلى المسافر، وشركة الخطوط الجوية، ومن ثم تطلع على الادلة والدفوع الي يقدمها أي طرف لإثبات حقه"، مشدّداً على أن "يكون تقرير الخبراء مسبباً ومعللاً لكي نصدر القرار بموجبه".
وعن امكانية اقامة دعوى على شركة خطوط أجنبية، ردّ القاضي أنه "لا فرق في جنسية الشركة، فإذا كانت اجنبية ترفع الدعوى ضدّ فرعها الموجود في
العراق".
يشار الى ان المادة 15 /ج من القانون المدني العراقي تتحدث عن امكانية مقاضاة شركة الخطوط الاجنبية المخلة بالتزاماتها العقدية اذا كان موضوع التقاضي عقد تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق وتقام الدعوى في محكمة البداءة التي يوجد فيها موطن الشركة اي مكان وجود الشركة.