Alsumaria Tv

المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية

2019-01-23 | 05:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حكماً دستورياً بشان الطعون الواردة على مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، حيث قضت بعدم دستورية قسم تلك المواد من بينها المتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط.

السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حكماً دستورياً بشان الطعون الواردة على مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، حيث قضت بعدم دستورية قسم تلك المواد من بينها المتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في الطعون الواردة قانون شركة النفط الوطنية العراقية واصدرت حكماً بشأنها".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت ان المواد الدستورية التي تحكم موضوع الدعوى بشكل مباشر هي: المادة (5) من الدستور التي نصت على (السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات ..)، والمادة(61/اولاً) من الدستور التي نصت على اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية, والمادة (62/ثانياً) من الدستور التي نصت على (لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات".

ولفت إلى، أن "المواد بحسب حكم المحكمة الاتحادية العليا تشمل ايضاً المادة (78) من الدستور التي اناطت برئيس مجلس الوزراء مسؤولية التنفيذ المباشر للسياسة العامة للدولة، والمادة (80) من الدستور التي اناطت في الفقرتين (اولاً ورابعاً) بمجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة والخطط العامة للدولة واعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية".

وبين، أن "المحكمة ذكرت في حكمها المادة (106) من الدستور التي قررت وجود هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتحقيق العدالة، والمادة (110) من الدستور نصت على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومنها ما نصت عليه الفقرة (اولاً) منها على (.... رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية)، والفقرة (ثالثاً) منها التي نصت على (رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته)".

وأوضح، أن "المحكمة اوردت نوهت إلى المادة (111) من الدستور التي قررت ان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، والمادة (112) من الدستور حيث تنص الفقرة (اولاً) منها على ان ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية تتولاه الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع مراعاة الاقاليم المتضررة وتلك التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والمتضررة بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد".

وتابع، أن "المحكمة ذكرت الفقرة (ثانياً) من ذات المادة تنص على صلاحية الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز، والمادة (114) من الدستور التي اختصت ببيان الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم ومنها رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ورسم سياسة الموارد المالية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها".

وأستطرد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن ايراد اي نص في قانون يؤدي الى نزع اختصاص من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية او الاختصاصات المشتركة بينها وبين سلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز يعد مخالفاً لاحكام الدستور ويلزم الحكم بعدم دستوريته".

ومضى إلى القول، إن "المحكمة الاتحادية العليا وتأسيساً على ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية المواد التالية:-
1- المادة (3) من القانون وذلك لان المهام التي حملتها اهدافها تتعارض مع احكام المادة (112) بفقرتيها (اولاً ) و(ثانياً) والمادة (114) من الدستور ذلك ان المهام التي ذكرتها المادة (3) موضوع الطعن يلزم ان تكون من الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط.

2- الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط حيث ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور.

3- المادة (7/اولاً/1) من القانون التي نصت على (يرأس الشركة موظف بدرجة وزير ....) وذلك لتعارضها مع احكام المادة (62/ثانياً) من الدستور حيث جاء النص المذكور خلافاً للمشروع الحكومي رغم كونه متضمناً جنبة مالية.

4- البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور.

5- المادة (8) من القانون التي نصت على مهام مجلس الادارة وان غالبية هذه المهام هي من اختصاصات الحكومة الاتحادية مع الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط معاً استناداً للمواد (78) و(80) و (112) من الدستور".

6- المادة (11) من القانون التي نصت على (اولاً: تستقطع الشركة مبلغاً يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافاً اليه نسبة معينة من الربح ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط ويصادق عليه مجلس الوزراء وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز. ثانياً: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها)، وذلك لتعارضها مع احكام المواد (78) و(80) و(111) و(112) من الدستور.

7- المادة (12) من القانون التي بينت الايرادات المالية للشركة وارباحها واوجه توزيعها ، وذلك لتعارضها مع احكام المواد (78) و (80/اولاً وثانياً) و (106) و(111) و (112) من الدستور.

8- المادة (13/ثانياً) من القانون التي نصت على (استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء.)، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (62/ثانياً) من الدستور حيث انها تضمنت جنبة مالية لم يؤخذ فيها رأي مجلس الوزراء.

9- المادة (16) من القانون التي نصت في الفقرة (اولاً) منها على استثناء الشركة والشركات المملوكة لها من قانون الادارة المالية وقانون الشركات العامة وقانون الجمارك وقانون اقامة الاجانب وقانون تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذه وقانون بيع وايجار اموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذه، ونصت الفقرة (ثانياً) منها على (يصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة كل على حده بما يضمن حقوق الخزينة العامة.)، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (5) من الدستور التي لا تجوز الغاء قانون ما بنظام او تعليمات.

10- المادة (18/سادساً) من القانون التي نصت على (للشركة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي ...)، وذلك لتعارضها مع احكام المادتين (78) و(80) من الدستور".

وذكر الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رد بقية الطعون الواردة في الدعاوى الموحدة المذكورة آنفاً وذلك لعدم تعارضها مع احكام الدستور ومع السياسة العامة للدولة المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور، ولانها جاءت خياراً تشريعياً لمجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/اولاً) من الدستور".
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
استديو Noon
Play
اختر أمنية للي بعدك! 23-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-23
Play
اختر أمنية للي بعدك! 23-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-23
Morning Live
Play
تاريخ الشعر الشعبي - حلقة ٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-23
Play
تاريخ الشعر الشعبي - حلقة ٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-23
ناس وناس
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-23
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
أيهما أصعب المرض الجسدي أو التعب النفس؟ 23-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-23
Play
أيهما أصعب المرض الجسدي أو التعب النفس؟ 23-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-23
طل الصباح
Play
فقرة وتر وفقرة لازم تختار 23-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-23
Play
فقرة وتر وفقرة لازم تختار 23-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-23
لعينيك
Play
الحلقة 7 | 2024
16:30 | 2024-04-22
Play
الحلقة 7 | 2024
16:30 | 2024-04-22
الهوا الك
Play
العشوائيات.. الواقع المرعب - الحلقة ١ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-22
Play
العشوائيات.. الواقع المرعب - الحلقة ١ | الموسم 9
14:30 | 2024-04-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 22-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-22
Play
العراق في دقيقة 22-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-22
منتدى سومر
Play
اعرف واطلب 22-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-22
Play
اعرف واطلب 22-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-22
Play
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-22
الأكثر مشاهدة
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية