وقال
مكتب رئيس الوزراء في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
واستضاف
مجلس الوزراء في جلسته، اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في مدينة الكوت، والتي أطلعت بدورها مجلس الوزراء على مجريات التحقيق وتفاصيل وأسباب الحادثة، وكذلك استعرضت التوصيات التي صادق عليها رئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات اللازمة التي أصدرها سيادته في هذا الشأن.
وأشار الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء (550) المتخذ في الجلسة الاستثنائية يوم 17 تموز 2025، والمتعلق بحل الملفات المالية والإدارية مع حكومة إقليم
كردستان العراق، مثمناً الجهود التي أفضت الى إصداره، كما أكد على أهمية التزام حكومة الإقليم بالإيفاء بالتزاماتها المالية وفق القوانين والدستور، من أجل أن يتاح لوزارة المالية الاتحادية بدورها الاستمرار في تنفيذ مهامها المالية.
وفي إطار جهود الحكومة لتوفير السكن للمواطنين، واستناداً لعملية تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.تكون آلية بيع قطع الأراضي إلى المواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) من خلال استيفاء (10%) من بدل البيع المقرر من لجان التقدير، وتقسيط المبلغ المتبقي بأقساط متساوية سنويًا على مدى (20) سنة بدءًا من تأريخ البيع.
2.عدم التقيد بالمدّة الزمنية التي حددت طالب التمليك بتقديم طلب خلال (90) يوما عمل بموجب قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، لأغراض استكمال إجراءات البيع إلى المواطنين اصوليًا من الذين لم يتقدموا بطلبات التمليك بالمدة المحددة بالقرار وللمجمعات التي جرى جردها من أمانة بغداد أو البلديات وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) وضوابط تنفيذه.
3.الغاء البند (ثامنًا) من قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) من أجل الغاء شرط عدم الاستفادة سابقًا من الأراضي، لوجود قرار مجلس الدولة (29 لسنة 2024) والذي أشار إلى أن الشراء بالسعر التجاري لا يُعد استفادة لأغراض تطبيق القرار التشريعي (120 لسنة 1982).
وفي ملف قطع الأراضي السكنية الخاصة بمنتسبي
وزارة الدفاع، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1. تنقل ملكية الأراضي الى البلدية المعنية، وتسلّم الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع، الى المستثمر لإنشاء البنى التحتية على كامل القطع، شرط الحصول على الاجازة الاستثمارية.
2.قيام المستثمر بإعادة (97%) من مساحة الأرض المخدومة في
محافظة بغداد، و(96%) في المحافظات الأخرى للبلدية المعنية.
3.توزيع البلدية قطع الأراضي المخدومة لمنسوبي وزارة الدفاع بالتنسيق مع الوزارة، وما زاد لمنسوبي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
4.النسبة المتبقية من مساحة الأراضي المخدومة تملّك للمستثمر لإقامة مشروع سكني عليها.
5.استبدال قطعة الارض المرقمة (1/ 9 مقاطعة 82 امام حمزة) بالقطعة المرقمة (1/ 9 مقاطعة 4 العذبة) الواقعتين في
محافظة نينوى بعد رفع يد الإصلاح الزراعي عنها اصوليًأ.
6.استبدال القطعة المرقمة (54/ 2 المقاطعة 5 العوفية والندامة) بالقطعة المرقمة (7 مقاطعة 5 العوفية والندامة) التابعة ملكيتها الى
وزارة المالية، في محافظة نينوى.
وفي إطار نهج الإصلاح الإداري والمالي وتعظيم الواردات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.إلزام الشركات النفطية الحكومية بمتابعة استقطاع نسبة (7%) من المبالغ المطلقة لعقود شركات المقاولين الثانويين في شركات جولات التراخيص، على أن ترسل
وزارة النفط البيانات ومبالغ الأمانات المستقطعة إلى الهيئة العامة للضرائب.
2.إخضاع الأرباح الناجمة عن الفرق بين قيمة العقود الاستثمارية وبين الربح الناتج عن البيع أو التنازل عن المشاريع الاستثمارية بموجب عقود البيع التي تجري بين المستثمرين، للتقديرات الضريبة أصوليًا.
3.فرض الضرائب أصوليًا على العوائد المالية المتأتية من إيجار الوحدات السكنية (شقق، دور سكنية).
4.إلزام التشكيلات الحكومية كافة (وزارات، وجهات غير مرتبطة بوزارة، ومحافظات) بتحويل الاستقطاعات الضريبية عن المقاولات والتعهدات وعقود الإيجار إلى الهيئة العامة للضرائب.
5.قيام
وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تمتلك عقارات خارج
العراق من أجل استثمارها أو بيع الفائض عن الحاجة منها.
6.إلزام وزارة المالية بتوحيد رواتب المديرين العامين كافة ومن بدرجتهم ومن هم بالدرجة العليا (ب) صعودًا من العاملين في الرئاسات الثلاث، لتكون مساوية لرواتب اقرانهم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
7.الزام الرئاسات الثلاث بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015، المعدل بقرار 277 لسنة 2016.
كما اقر المجلس تعديل قراره (24941 لسنة 2024) بشأن إنشاء جسر على نهر الفرات في منطقة القائم، واعتماد أسلوب التعاقد المناقصة العامة بدلًا من أسلوب التعاقد المباشر.
وصوت المجلس بالموافقة على نظام المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري لعام 2025 استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي (18 لسنة 2011) والدستور.
وفي إطار التعاون الجوي، جرت الموافقة على
مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والنمسا، وإحالته إلى
مجلس النواب استنادًا إلى الدستور.
وفي الشأن الدبلوماسي، صوت مجلس الوزراء على تعيين عدد من السفراء، والتوصية إلى مجلس النواب للتصويت عليهم.
وخول المجلس وزيرة المالية صلاحية توقيع مذكرة التفاهم بين العراق والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) بشأن حالة الاتحاد الدولي للنقل الجوي وأنشطته في العراق، من أجل اعتماد نظام الفوترة والتسوية المالية (BSP) في العراق في جميع أنشطة السفر الجوي.
وأقر المجلس تولي الوزارات كافة وديوان الرقابة المالية الاتحادي تطبيق أحكام المادة (14) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل بشأن تصفية الشركات الخاسرة في المؤسسات الحكومية.