تنص المادة -5- رابعاً، من
قانون الانتخابات، على أن الناخب يجب أن يكون "مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع ابراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية العراقية".