بعد تحركات نسائيّة واسعة وتقديم اقتراحات من بعض الكتل السياسية، سَجّل لبنان يوم أمس انتصاراً على احدى قوانينه القديمة. وذلك بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من جريمته في حال تزوّج من الضحية.
بعد تحركات نسائيّة واسعة وتقديم اقتراحات من بعض الكتل السياسية، سَجّل لبنان يوم أمس انتصاراً على احدى قوانينه القديمة. وذلك بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من جريمته في حال تزوّج من الضحية.
في هذا السياق، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم "اللجنة تلغي المادة 522 من قانون العقوبات وتلغي إعفاء المغتصب من الجرم والعقوبة". وأشار أنّ بقية المواد لا تزال قيد الدرس لأنّ لكل مادة خصوصيتها.
ومن هذا المنطلق، أفاد غانم أنّ "اللجنة مستمرة منذ أيلول الماضي في دراسة هذا الملف، وذلك بحسب معتقداتنا الرافضة لأي عنف. والأربعاء المقبل ننتهي من دراسة الملف ونحيل التقرير الى الهيئة العامة".
وكانت جمعية أبعاد، التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، قد نظّمت في الايام الاخيرة، تحركات نسائية معترضة على هذا القانون ومطالبة بإبطاله.
يشار أن المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني تنص على ما يلي: "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب - اغتصاب القاصر - فض بكّارة مع الوعد بالزواج - الحضّ على الفجور - التحرّش بطفلة - التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي او نفسي...) وبين المُعتدَى عليها أوقفت الملاحقة واذا كان صدر الحكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
وهذا يعني أن في حال تمّ الاغتصاب قبل الزواج، تلغى العقوبة عند عقد الزواج بالضّحية، كما تنصّ المادة 522.
بالطبع يأمل الشعب اللبناني على ألّا تكون هذه الخطوة الاولى والاخيرة، وينتظر تعديل كلّ المواد القانونية الظالمة.