Alsumaria Tv

الاتحادية ترد طعنا بعدم دستورية مادة تخص ذوي الشهداء

2018-12-09 | 05:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاتحادية ترد طعنا بعدم دستورية مادة تخص ذوي الشهداء

ردت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً بعدم دستورية مادة تخصص لذوي الشهداء نسبة معينة من القبول في الدراسات الاولية والعليا، مبينة أن هذا الحق جاء وفاءً لدماء الشهداء التي سالت خدمة للوطن وحمايته.

السومرية نيوز/ بغداد
ردت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً بعدم دستورية مادة تخصص لذوي الشهداء نسبة معينة من القبول في الدراسات الاولية والعليا، مبينة أن هذا الحق جاء وفاءً لدماء الشهداء التي سالت خدمة للوطن وحمايته.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية المادة (17/ سابعاً) من قانون مؤسسة السجناء رقم (2) لسنة 2016".

وأضاف الساموك، أن "المدعية استندت في طعنها إلى احكام المادتين (14) و (16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت ولدى الرجوع إلى نص المادة (17/ سابعاً) موضوع الطعن انها تنص على (تخصص نسبة لا تقل عن ((10%)) عشرة بالمائة من المقاعد الدراسية استثناءً من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص، ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم، وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي: أ- الدراسات العليا والبعثات والزملات والمبادرات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى. ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية. ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية)".

وبين المتحدث الرسمي أن "المحكمة الاتحادية رجعت إلى نص المادتين (14) و (16) من الدستور والتي استندت اليها المدعية تقرير طعنها بعدم دستورية المادة (17/ سابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء فوجدت أن المادة (14) من الدستور تنص على (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)"، لافتا الى انه "أما المادة (16) من الدستور فوجدت المحكمة أن نصها كالاتي (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك)".

واكد المتحدث الرسمي الى ان "المحكمة الاتحادية العليا أكدت من دراسة الطعن والمادتين الدستوريتين التي اعتمدتها المدعية أن المساواة المقصودة في المادة (14) من الدستور بين الفئة الواحدة وفق الضوابط التي اوردتها هذه المادة".

وتابع الساموك ان "المحكمة ذكرت أنه اذا ما تخلف احد هذه الضوابط في فئة من الفئات قياساً للفئات الاخرى، أو كانت فئة من هذه الفئات تتميز بما لا تتميز به الفئات الاخرى، فأن مبدأ المساواة المقصودة في المادة (14) من الدستور لا يظهر ولا يمكن تطبيقه عند التنافس"، مبينا أن "المحكمة أكدت أن هذا الحال ينطبق بين ذوي الشهداء من الطلبة وغيرهم من الطلبة من غير ذوي الشهداء، فذوا الشهداء من الطلبه يمييزهم عن غيرهم عند التنافس تتمتعهم بصفة كان ثمنها دم الشهيد من ذويهم الذي قدمه فداء الوطن ولحمايته، وما نتج عن الاستشهاد من حرمان اسري وعاطفي واقتصادي عند ذوي الشهيد من الطلبة، وبهذه المسلمة لا يمكن مساواتهم بالطلبة من غير ذوي الشهداء عن التنافس".

ونوه إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا شددت على أن تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور فأنه يذهب إلى اتاحة الفرصة امام الشريحة الواحدة للوصول إلى هدفها عند التنافس، وذوا الشهداء ليسوا من شريحة من غير ذوي الشهداء"، مشيرا اغلى ان "المحكمة ذهبت إلى أن مبدا حماية ذوي الشهداء ورعايته سنده في المادة (30/ ثانياً) من الدستور، سيما في حالة اليتيم التي تظهر في صفوف الطلبة من ذوي الشهداء عن التنافس مع غيرهم".

وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن مجلس النواب عند تشريعه المادة (17/ سابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء، قد راعى ذلك وخص ذوي الشهداء بامتياز معين ونسبة عن التنافس في غيرهم في القبول بالدراسة ومن خياراته التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ اولا) من الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 25-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-25
Play
العراق في دقيقة 25-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-25
Morning Live
Play
عالم الازياء بين التصميم والتنفيذ - حلقة ١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-25
Play
عالم الازياء بين التصميم والتنفيذ - حلقة ١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-25
ناس وناس
Play
قضاء القرنة محافظة البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-25
Play
قضاء القرنة محافظة البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-04-25
بعد التحري
Play
حقل القيارة النفطي .. هدر للمال العام وانتشار للامراض السرطانية - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-24
Play
حقل القيارة النفطي .. هدر للمال العام وانتشار للامراض السرطانية - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-24
52 دقيقة
Play
حضانة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية - حلقة ١ | الموسم 6
15:30 | 2024-04-24
Play
حضانة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية - حلقة ١ | الموسم 6
15:30 | 2024-04-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٢٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-24
Play
نشرة ٢٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-24
استديو Noon
Play
24-4-2024 اسأل الكادر | 2024
07:00 | 2024-04-24
Play
24-4-2024 اسأل الكادر | 2024
07:00 | 2024-04-24
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
لقاء مع الشاعر مصطفى المرزة 24-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-24
Play
لقاء مع الشاعر مصطفى المرزة 24-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-24
طل الصباح
Play
فقرة الأبراج وفقرة شنو يضوجك؟ 24-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-24
Play
فقرة الأبراج وفقرة شنو يضوجك؟ 24-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-24
لعينيك
Play
الحلقة 8 | 2024
18:00 | 2024-04-23
Play
الحلقة 8 | 2024
18:00 | 2024-04-23
الأكثر مشاهدة
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية