ويتضمن البرنامج الحكومي، الذي تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف
إدارة الدولة، والذي ضم كلاً من الإطار التنسيقي وتحالفي "السيادة" و"عزم" والأحزاب الكردية، فقرة تلزم البرلمان بإقرار
قانون العفو العام.
*دراسة برلمانية
تدرس
اللجنة القانونية في
مجلس النواب، بنود
قانون العفو العام من أجل تشخيص الملاحظات حوله تمهيداً لعرضه في جلسات المجلس، وفق ما يقول النائب محمود المشهداني.
ويلفت المشهداني، في حديث لـ
السومرية نيوز، إلى أن "إدارة الدولة اتفق على إقرار قانون العفو العام، وتم تضمين ذلك في ورقة الاتفاق السياسي والورقة الحكومية"، مردفاً: "كل ما تضمنته هذه الورقة سينفذ".
ويبين، أن "العفو العام سيضمن في جدول أعمال جلسات مجلس النواب بعد إكمال دراسته وعرضه على الكتل السياسية من أجل الحصول على توافق سياسي كامل بشأنه".
*اعتراض
تثير أطرافاً سياسية عراقية الجدل بشأن إمكانية تمرير قانون العفو العام، وسط اعتراض من بعض الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب عليه.
تؤكد ذلك النائب عن تحالف السيادة، عائشة المساري، إذ تقول لـ
السومرية نيوز، إن "بعض الشخصيات الموجودة في المشهد السياسي تعترض على القانون؛ بسبب مخاوفها من العفو عن الإرهابيين وعناصر تنظيم داعش". لكنها تؤكد أنه "لا خلافات داخل إدارة الدولة حول هذا الموضوع"، موضحة أن "هذه الفقرة وضعت ضمن البرنامج الحكومي الذي اقترحناه على
رئيس الوزراء من اجل الاشتراك بالحكومة".
تشير المساري، إلى أن "المطالب تتمثل بالإفراج عن المخبر السري والمسجونين ظلماً خاصة في القضايا المتعلقة بالمحكومين في القضايا الكيدية"، مبينة أن "هؤلاء سيعاد محاكمتهم مرة أخرى لكن كل محكوم في محافظته".
وتنوه إلى أن "اللجنة القانونية درست القانون وأكملته بنسبة 90% وما تبقى 10% فقط"، لافتة إلى أنه "بعد إقرار الموازنة سيدرج العفو العام على جدول أعمال البرلمان تمهيداً لإقراره، كما وعدنا به".
*المشمولون بالعفو
النائب عن كتلة دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي يوضح، أنه "لا يوجد جرد دقيق للمشمولين بقانون العفو العام"، مبيناً أنه "لا يحسب بطريقة عدد المشمولين وإنما بوضع ضوابط للمشمولين، لأن هناك جرائم غير مشمولة منها القتل العمد الذي يحتاج إلى تنازل ذوي المجني عليه وسرقة المال العام وجرائم الإرهاب التي ثبتت على الإرهابي 100 %".
ويضيف الحمامي، أن "فقرات القانون كثيرة؛ منها إعادة محاكمة (المخبر السري)، وقد وصل إلى مراحل جيدة لا بأس بها في مجلس النواب، لكنه يحتاج إلى توافق سياسي من قبل الكتل، وبعدها نقرر هل نمضي بالقانون أم لا".
*رؤية قانونية
يقول الخبير القانوني،
علي التميمي، لـ السومرية نيوز، إن "القوانين الوضعية المهمة تكفلت بالعفو العام كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالمواد 150 و 153 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالمواد 300 و 301 و 304 و 305".
ويرى، أن "تكاليف السجناء من إطعام وعلاج وكهرباء وماء تكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة، ناهيك عن شبهات فساد في السجون.. وبإقرار العفو ستزيل تلك الشبهات والشكوك بوجودها"، لكنه يشدد على "ضرورة إدخال المحكومين بدورات اصلاحية ومتابعة سلوكهم بعد إخراجهم حتى لا تتلوث افكارهم بالسجناء الآخرين".
كما ينوه
التميمي إلى "ضرورة وضع بدل نقدي للمحكومين ممن اتهموا بقضايا فساد مالي؛ لأن ذلك سيعزز الاقتصاد ويسهم باسترجاع الأموال المنهوبة، مع إقرار فقرة البدل النقدي لمدة المحكومية لفئات من المحكومين مما قد يسهم بإنعاش الموازنة".
ويتابع، أنه "يحق للحكومة والبرلمان استثناء اي فئة من العفو من المحكومين لأسباب تقدرها الجهات القضائية"، مؤكداً أن "العفو لا يقضي على ركن الجريمة للمعفى عنه ويعطى بطاقة بعد اقرار العفو تبين انه معفى عنه لضرورة اصلاحه فيما بعد بزجه للعمل في المصانع والمعامل والدورات الاصلاحية والتأهيلية".
أما الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في
العراق - وفق التميمي - فلا يمكن إطلاق سراحهم الا بعد اخذ التعويضات الخاصة من بلدانهم وما سببته من ضرر كما فعلت ليبيا في زمن رئيسها الأسبق
معمر القذافي.
وشهد العراق بعد عام 2003 قانونين للعفو العام، الأول تم سنه في عام 2008 والثاني في نهاية آب من عام 2016، بعد خلافات سياسية طويلة،
وكان التعديل الأول للقانون قد تمّ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن تحالف "الإطار التنسيقي". وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
كذلك، عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من يونيو/ حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم "داعش" مدينة
الموصل شمالي البلاد. كذلك عُدِّلَت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. ومُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير، إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.
دفعت هذه التعديلات، كتلاً داخل
مجلس النواب العراقي إلى اعتبار القانون بأنه قد أفرغ من محتواه.