Alsumaria Tv

جاسم العميري يتجاوز على صلاحيات البرلمان الاتحادي وإقليم كردستان (6)

2025-07-20 | 04:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جاسم العميري يتجاوز على صلاحيات البرلمان الاتحادي وإقليم كردستان (6)

الكاتب: د. عصام الشاوي

من المبادئ الدستورية المستقرة أنّ تشريع القوانين وتعديلها من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب، استنادًا إلى المادة (٦١/أولًا) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، التي حصرت تشريع القوانين الاتحادية بيد مجلس النواب. كما أوجبت المادة (٦٠) من الدستور أن تُقدَّم مشروعات القوانين من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، في حين تُقدَّم مقترحات القوانين من عشرة نواب أو من إحدى لجان المجلس المختصة. وبعد مناقشة هذه المشروعات أو المقترحات والتصويت عليها، تُصادَق من رئيس الجمهورية ولا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وعلى الرغم من وضوح هذه الأحكام، تجاوزت المحكمة الاتحادية، إبّان رئاسة جاسم العميري، هذا القيد الصريح وتدخلت تدخلًا سافرًا في اختصاصات مجلس النواب، وذلك بقرارها المرقم (١٠٢/اتحادية/٢٠٢٤) المؤرّخ ٢٠٢٤/٤/١٥، في الدعوى المقامة من القاضي المتقاعد عبد الرحمن سليمان علي، الذي طالب (بعد استقالته من المحكمة نفسها) باحتساب راتب تقاعدي تام، رغم عدم إكماله ثلاثين سنة خدمة قضائية فعلية.

وهنا تجدر الإشارة إلى الفرق بين الخدمة القضائية وهي المدة التي يقضيها الشخص في ممارسة وظيفة قضائية فعلية كقاضٍ أو عضو ادعاء عام، والخدمة العامة، وهي المدة التي يقضيها في وظائف غير قضائية ضمن مؤسسات الدولة.

وقد نصّت المادة (٣٥/رابعاً/أ/٤) من قانون التقاعد الموحّد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدَّل على ما يأتي:
«يستحق القاضي أو عضو الادعاء العام أو خلفه راتباً تقاعدياً بنسبة (٨٠٪) من آخر راتب ومخصّصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:
٤– إذا أُحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لا تقلّ عن ثلاثين سنة».

غير أنّ المحكمة الاتحادية، وبأسلوب يمسّ صميم الوظيفة التشريعية، قررت ما يأتي:
أولًا: حذف عبارة «في القضاء أو في الادعاء العام» الواردة في المادة (٣٥/رابعًا/أ/٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤، واستبدلتها بالعبارة الآتية في الفقرة نفسها: «إذا أُحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة لا تقل عن ٣٠ سنة.»

تضمّن هذا الحكم تعديلًا مباشرًا للنص القانوني من خلال إلغاء شرط جوهري يتعلق بالخدمة القضائية، واستبداله بنص جديد لا أصل له في التشريع، مما يُعدّ تعدّيًا صريحًا على اختصاص مجلس النواب في تعديل القوانين، والغرض منه مجاملة عضو المحكمة المستقيل الذي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٥/رابعًا/أ/٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤.

إلّا أن محكمة التمييز الاتحادية، ممثّلة بالهيئة العامة فيها، بعد عرض النزاع القضائي عليها بموجب دعوى، تصدّت لهذا التجاوز الخطير، وأصدرت قرارها المرقم (٤/الهيئة العامة/٢٠٢٤) في ٢٠٢٤/٥/٢٩، الذي قضى بما يلي:
« اعتبار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بالعدد (١٠٢/اتحادية/٢٠٢٤) في ٢٠٢٤/٤/١٥ معدومًا».

بهذا الحكم التاريخي، حافظت محكمة التمييز الاتحادية، وهي “أعلى هيئة قضائية” في العراق بموجب نص المادة (١٢) من قانون التنظيم القضائي، على سلامة الاختصاص التشريعي، ومنعت ما كان سيؤدي إلى احتساب كل خدمة عامة ضمن الخدمة القضائية، وهو ما كان سيشجّع القضاة على التقاعد المبكّر بكامل الامتيازات، ويُفضي إلى إفراغ مجلس القضاء الأعلى من قضاته.

ولم يقتصر تغوّل المحكمة الاتحادية على حدود التشريع، بل امتدّ ليشمل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات سلطات إقليم كردستان، كما تجلّى في الدعوى المرقمة (٢١٢/اتحادية/٢٠٢٢)، المقامة من مجموعة من متقاعدي الإقليم، والذين طلبوا إلزام حكومة الإقليم بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ النافذ في المركز، بدلًا من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ النافذ في الإقليم.

ورغم أنّ الدستور أقرّ بشرعية الإقليم وحقّه في ممارسة سلطاته التشريعية والتنفيذية، بما لا يتعارض مع الدستور، ورغم أنّ تطبيق القوانين في الإقليم يُعدّ شأنًا داخليًا تنظّمه إرادة سلطاته المحلية، فإنّ المحكمة الاتحادية أصدرت بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣ حكمًا خطيرًا لا سند له في الدستور أو القانون، تضمّن ما يأتي:

«١ – الحكم بعدم صحة تطبيق قانون التقاعد الموحد الملغى رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ من قِبَل المدعى عليهما: رئيس وزراء إقليم كردستان ووزير المالية والاقتصاد في الإقليم إضافةً لوظيفتيهما.
٢ – الحكم بإلزام المدعى عليهما بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدّل».

ويُلاحظ هنا أن المحكمة، وبحسب اختصاصها المنصوص عليه في الدستور وقانونها النافذ، لا يجوز لها إصدار فقرة في قرارها تتضمن عبارة (عدم صحة تطبيق قانون)، إذ إنّ اختصاصها يقتصر على البتّ في دستورية أو عدم دستورية النصوص القانونية، استنادًا إلى الأسباب التي تتوصل إليها. كما لا تملك المحكمة صلاحية استخدام مصطلح (إلزام) حكومة الإقليم بتطبيق قانون معيّن دون غيره.

ويمثّل هذا الحكم تجاوزًا خطيرًا على خصوصية النظام الإداري والمالي لإقليم كردستان، وتغوّلًا على صلاحيات برلمانه وحكومته.
 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
Play
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
عشرين
Play
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
Play
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
الطريق الى الكأس
Play
فرحة عربية وأفريقية: المغرب يكسر الحواجز في كأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٥ | 2026
15:15 | 2026-07-05
Play
فرحة عربية وأفريقية: المغرب يكسر الحواجز في كأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٥ | 2026
15:15 | 2026-07-05
نشرة أخبار السومرية
Play
٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:40 | 2026-07-05
Play
٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:40 | 2026-07-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 05-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-05
Play
العراق في دقيقة 05-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-05
Live Talk
Play
قوة المعلومة في وجه الإشاعة - Live Talk م٢ - الحلقة ٦١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-05
Play
قوة المعلومة في وجه الإشاعة - Live Talk م٢ - الحلقة ٦١ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-05
استديو Noon
Play
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
Play
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
علناً
Play
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
Play
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
أسرار الفلك
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
Play
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية