السومرية نيوز/
بغداد
اكدت محكمة العنف الاسري، الاحد، أن عدداً من الخلافات العائلية البسيطة باتت تتحول إلى اتهامات للسرقة داخل نطاق البيت الواحد، لافتة إلى أن 80% من شكوى
خيانة الامانة بين الزوجين يحركها الرجال.
وقالت قاضية العنف الأسري خالدة كولي في بيان تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه ان "محكمتها مختصة بنظر دعاوى خيانة الأمانة إذا ما كانت بين الأزواج"، لافتة إلى أن "دعاوى خيانة الأمانة عالجتها المادة 453 من قانون العقوبات العراقي".
وأضافت كولي أن "أحكام المادة 3 الأصولية نصت على أنه في حال حدوث خيانة الأمانة بين الأزواج فأن دعوى يفترض أن تحرك من المجنى عليه وتغلق حال حصول الصلح بين الطرفين".
وغالبا ما تتعلق خيانة الأمانة بالمبالغ المالية المودعة عند احد الزوجين، واشارت كولي إلى أن "النص القانوني لم يضع أيّ مقدار معين للمال وإنما تركه مطلقاً".
وفرقت كولي في الحديث بالنسبة للحالات التي ترد إلى المحاكم، موضحة أن "الزوجة حين تأخذ الأموال من اجل إتمام مسؤوليات البيت والأسرة تختلف عن اخذ أموال كبيرة قد تكون زائدة عن احتياجات البيت والأسرة".
وتابعت ان "لكل قضية ظروفها كما ان المبلغ المالي يحدد اذا كانت الزوجة قد تجاوزت حق الإنفاق من عدمه وتستثنى من ذلك الحالات المرضية التي تتطلب إنفاقا اكبر".
واوضحت كولي ان "للزوجة حق النفقة على زوجها حسب الشرع والقانون"، مستدركة ان "النفقة تختلف عن الأمانة لان الاخيرة شيء محدد وتكون الزوجة على علم به لكن الامانة يجب ان تعود كما هي دون نقصان".
وبينت ان "الامانة لا تقتصر على الاموال فقط وإنما ممكن أن تكون أموالا منقولة مثل السيارات او غيرها".
وذكرت كولي "في القانون يفترض ان يكون هناك استقلال للذمة المالية بين الأزواج ولكن طبيعة الأسرة وطبيعة التعامل بين الأزواج والمتطلبات المالية تحتم المساعدة والمشاركة بينهم"، منبهة الى ان "العلاقات الأسرية لا يمكن النظر إليها من منظور واحد إذ أن لكل اسرة ظرفها وطبيعتها".
وفي ما يخص استيلاء الرجل على أموال زوجته دون رضاها اكدت كولي أن "الموضوع لا يختلف قانونيا عن خيانة الأمانة من قبل الزوجة"، مبينة أن "المحكمة لا تعذر الزوج في حال اخذ أموالا من زوجته بحجة انه احتاجها لأمر ما وانما تعده خيانة أمانة".
وبينت كولي ان "عقوبات خيانة الأمانة هي جنحة، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس او الغرامة"، مشيرة الى ان "كثيرا من دعاوى خيانة الأمانة لها أوجه كالدين والاقتراض كأن تعطي الزوجة مخشلاتها الذهبية الى الزوج او تمنحه أموالا على شكل دين على امل ارجاعها ولكنه يتنصل بوعده".
من جانبه يشير نائب
المدعي العام عمر عادل الى أن "الأمانة ممكن ان تتضمن أولاداً او أشخاصاً يوضعون تحت أمانة احد الزوجين"، موضحا ان "هذا النوع من خيانة الأمانة قليل جدا في المحاكم اذ ان اكثر الدعوى تكون على المال".
وعن اجراءات الدعوى ذكر عادل ان "المحكمة تكلف المشتكي بالإثبات"، لافتا الى انه "من الصعب على المشتكي ان يثبت لأنه لا يستطع الفصل بين امواله واموال الطرف الآخر في كثير من الأحيان".
وتابع انه "بحسب الدعاوى التي تعرض على المحكمة فاغلب الازواج الذين يقدمون شكاوى ضد زوجاتهم يشيرون إلى سرقة أموال كبيرة بمعنى ان الزوجة تجاوزت حدّ الإنفاق"، مؤكدا ان "غالبية هذه الدعاوى تنتهي بالصلح".
وذكر ان "خيانة الأمانة تختلف فيما اذا ساعدت الزوجة شخصا آخر على سرقة زوجها"، موضحا ان "ذلك تعد جريمة سرقة والزوجة شريكه في الجريمة وفق قانون العقوبات".
وبين عادل ان "هروب المرأة مع عشيقها مع اختلاس اموال من البيت هنا تكون خيانة زوجية"، موضحا ان "غالبية هذه الدعاوى تكون بين الازواج الشباب، ومن اسباب ذلك هو الطمع وضعف الحالة المادية".
واكد عادل ان "80% من دعاوى خيانة الأمانة التي تعرض على المحكمة تكون من قبل الزوج وليس الزوجة".
يذكر ان
محكمة العنف الأسري في بغداد اعلنت، في تموز الماضي، بتلقيها شكاوى من نساء استحوذ أزواجهن على مستمسكاتهن الرسمية، مؤكدة أنها نجحت في تسوية أكثر من 98% من النزاعات المرتبة على هذه الحالات خلال مرحلة التحقيق.