Alsumaria Tv

تخص مجلس المحافظة.. المحكمة الاتحادية تفسر نص المادة 115 من الدستور

2024-04-29 | 05:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تخص مجلس المحافظة.. المحكمة الاتحادية تفسر نص المادة 115 من الدستور

السومرية نيوز – سياسة

نظرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الدعاوى والطلبات الدستورية المعروضة أمامها الشهر الماضي، وأصدرت قرارات حاسمة في 23 دعوى وطلبات دستورية ومن أبرزها الطلب الخاص بتفسير نص المادة (115) من الدستور لعام 2005.

وأكدت المحكمة أن نص المادة 115 المطلوب تفسيره جاء فيه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما)".

وبينت أن "القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة لم تتضمن تفسير نص هذه المادة، التي بيّن نصها أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية - الواردة في الباب الرابع من الدستور وفي المواد (109 و110 و111 و112 و113) - تمارسها السلطات الاتحادية ولا يجوز لسلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم ممارستها، ولا يجوز للسلطات الاتحادية تفويضها لسلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإن كل ما لم يرد في المواد (109 و110 و111 و112 و113) من الدستور يكون من اختصاصات سلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإن الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم - الواردة في المادة (114) من الدستور - تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة حصول خلاف بينهما، والأصل أن تمارس بصورة مشتركة، بحسب صحيفة القضاء.

وفي ما يخص الطلب الثاني والمتضمن (بيان فيما إذا كان مجلس المحافظة يتمتع بسلطة إنشاء أو تمرير القوانين المحلية وفق النص آنفاً) (وما هو نطاق تطبيقها)، أشارت المحكمة الاتحادية إلى أن "نص المادة (115) من الدستور لم ينص على منح الصلاحية لمجالس المحافظات بخصوص إنشاء أو تمرير القوانين المحلية، كما لم ينص على عدم منحها تلك الصلاحية".

أما ما يتعلق بالطلب الثالث والمتضمن (ما هي القرارات التي يمكن لمجلس المحافظة إصدارها في ضوء صلاحياته الدستورية) فإن المحكمة سبق أن بتت بذلك بموجب قراراتها (13/ت/2007) في (31/7/2007) و(16/اتحادية/2008) في 21/4/2008 و(35/اتحادية/ 2008) في (23/6/2008) و(6/اتحادية/2009) في 4/2/2009 و(64/اتحادية/2014) في 23/6/2014.

وصدر القرار باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93/ ثانياً و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4/ثانياً) و(5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.

وقد استندت المحكمة الاتحادية العليا بتفسيرها إلى أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 الوثيقة القانونية والسياسية الاسمى في العراق وهو سيد القوانين لأنه يحتوي على الأهداف الوطنية والغايات المنشودة، وينظم أسس الحكم في الدولة والحقوق والحريات تنظيما شاملاً، وبموجب هذا الدستور أن نظام الحكم في العراق وفق المادة (1) منه هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهو الضامن الوحيد لوحدة العراق، ويمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله، وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء الشهداء، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية واصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقاً لما جاء في المادة 144 منه فان الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجرائم انتهاك الدستور.

وأضافت المحكمة أن الدستور هو الذي نظّم جميع الصلاحيات الواردة في المادة (110) منه بفقراتها كافة دون أن يتركها للمُشرّع وذلك لخطورتها ولتعلقها بسيادة الدولة داخلياً وخارجياً ووحدة البلد وهي التي تتعلق بـ (السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية وسياسة الأمن الوطني بما فيها إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية أمن العراق ورسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وتنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي وتنظيم سياسة الترددات البثية والبريد ووضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية وتخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق والإحصاء والتعداد العام للسكان.

وتابعت أن الدستور لم يترك تنظيم تلك الاختصاصات لقانون يُشرَّع من قبل السلطة التشريعية، بل نَظّمها الدستور بنفسه، وهذا يلزم السلطات الاتحادية وجوب التقيّد بها وممارستها من قبلها وعدم جواز التنازل عنها للغير أو السماح للغير بممارستها؛ لأنها تتعلق بأساس تكوين النظام البرلماني وأساس توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وبوحدة العراق وسيادته وتمثيله خارجياً.

وأكدت المحكمة أن الدستور هو الذي يحدد مشروعية السلطة ومشروعية أعمالها وفقاً للدستور والقانون وأن المعيار الفاصل بين مشروعية أي سلطة ومشروعية الأعمال التي تمارسها هو مدى تطبيقها للدستور من عدمه ومدى التزامها بحدود اختصاصاتها الدستورية والقانونية داخل جمهورية العراق، وخارجه إذ أن الدستور لم يوضع لمصلحة جهة سياسية أو لمصلحة شخص معين، بل لمصلحة بلد ولمصلحة شعب.

وخلصت إلى أن الدولة الديمقراطية تقوم على مبدأ السيادة الشعبية واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك لن يتحقق إلا إذا خضعت هذه الدول بكل ما تمثل من حكام ومؤسسات وسلطات وهيئات لسيادة القانون، ونعني بشكل خاص القانون الدستوري ،ان ممارسة الرقابة الدستورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى ما يتمتع به القضاء بصورة عامة والقضاء الدستوري بصورة خاصة باستقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وقدرته على إعادتهما الى حدود اختصاصاتهما الدستورية عن تجازوها، وأن أهم ما يميز الدول الديمقراطية الحديثة، استقلال السلطة القضائية وأن الاستقلال للقضاء يكفل حماية حقوق الانسان وبناء دولة قوية ومستقرة ويكفل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وان المحكمة الاتحادية العليا وبموجب المادة 92 هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن جميع السلطات وتمارس صلاحيتها التي منحت لها بموجب المادة 93 من الدستور، جميع قراراتها باتة لا تقبل الطعن، وملزمة للسلطات كافة، وان الرقابة الدستورية تهدف أساساً الى حماية الحقوق والحريات الدستورية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
Play
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Play
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Live Talk
Play
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
Play
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
ناس وناس
Play
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-19
Play
بغداد تقاطع البياع - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-19
أسرار الفلك
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
Play
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
Play
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
Play
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
Play
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
Play
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
محافظ بابل يقدم استقالته ومجلس المحافظة يرفض التصويت
17:26 | 2026-05-19
العراق وتركيا يبحثان إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط بين البلدين
15:43 | 2026-05-19
بينها يخص الكهرباء والوزراء والنزاهة.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
13:51 | 2026-05-19
الزيدي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار
13:43 | 2026-05-19
مجلس الوزراء يحدد موعد عطلة عيدي الاضحى والغدير
10:35 | 2026-05-19
السامرائي يستقبل أسامة النجيفي ويبحثان استكمال الكابينة الحكومية
09:31 | 2026-05-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية