السومرية نيوز/
بغداد
قرر
مجلس الوزراء، الاحد، تجديد عمل الاُجراء اليوميين في وزارات ومؤسسات الدولة، مشترطا عدم تشغيل اُجراء جدد، فيما وافق على تمكين ذوي الإحتياجات الخاصة ممن تجاوزت أعمارهم السن النظامية من الدراسة في المدارس الثانوية النهارية.
وجاء في بيان صدر، اليوم، عن مجلس الوزراء، وتلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المجلس عقد، اليوم، الجلسة الـ23 الاعتيادية في بغداد ووافق على تجديد عمل الاُجراء اليوميين في وزارات ومؤسسات الدولة كافة"، مشترطا أن "لا تعني الموافقة تشغيل اُجراء جدد إلا في حالة سد الشاغر للسابقين ضمن العدد الكلي الموجود حالياً، إستثناءاً من تعليمات الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2013".
وأضاف أن "المجلس أقر توصيات
اللجنة الخاصة بتسهيل مرور بضائع ومواد لتنفيذ المشاريع العامة عبر المنافذ الحدودية من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والكمركية".
وأشار إلى "موافقة المجلس على تسديد جمهورية العراق/
وزارة المالية مساهماته المالية في منظمة الأونروا لعام 2012".
وأوضح أنه "تمت الموافقة على تمكين ذوي الإحتياجات الخاصة ممن تجاوزت أعمارهم السن النظامية من الدراسة في الصفين الأول المتوسط والرابع الاعدادي والمهني في المدارس الثانوية النهارية إستناداً الى قرار
مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1618) وتفعيل قرارها رقم (705) لسنة 1979 القاضي بإعفاء الأجهزة والمعدات التي تتطلبها مراكز ومعاهد رعاية وتأهيل ذوي الإجتياجات الخاصة من الرسوم الكمركية، ورسم الطابع وأية رسوم أخرى وتستثنى من إجازة الإستيراد".
وتابع أن الغرض من القرار "حث هذه المراكز على تقديم أفضل الخدمات بما يحقق أهداف الحكومة في دعم هذه الشريحة وإعفاءها من الرسوم الكمركية وعمولات القطاع العام المفروضة على السيارات والأجهزة واللوازم الصحية الأخرى المستوردة لحساب المعوق وفقاً للشروط المحددة بموجب قرار مجلس قيادة
الثورة المنحل رقم (1488) لسنة 1978".
واشار إلى "السماح لهذه الشريحة الإعادة الى الوظيفة بما يناسب والقدرة التي يتمتع بها على العمل وفقاً لما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (208) لسنة 1980"، موضحا أن "الأولوية ستكون في منح قروض الإسكان والسلف المصرفية الى معوقي
الأجهزة الأمنية وإعطاء الموضوع الأهمية القصوى وتوفير سيارات لهم بأقساط ميسرة وبأدنى نسبة فائدة وحجز شقق سكنية لهم ضمن مجمع بسماية السكني على أن تدفع وزارتا الدفاع والداخلية القسط الأول البالغ (10%) ولها الرجوع عليه بإستقطاع جزء بسيط من راتبه".
ولفت إلى "تعديل
قرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2012 إستناداً الى النسب المشار اليها في (أ/ب/ج/د) من المادة (63/البند ثانياً/الفقرة ثانياً) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل بالقانون (15) لسنة 1997"، موضحا أنه "سيكون نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على أن لا تتجاوز (500) الف دينار، مبلغ لا يقل عن (10) الاف دينار ولا يزيد عن (100) الف دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني".
وأوضح أن "نسبة (5%) ستكون من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الإستملاك على أن لا يقل المبلغ عن (20) الف دينار ولا يزيد عن (80) الف دينار"، مبينا أن " مبلغ لا يقل عن (10) الاف دينار ولا يزيد عن (30) الف دينار تتحملها
خزينة الدولة للمحامي المنتدب وفقاً لأحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971".