Alsumaria Tv

بعد قرار المحكمة الاتحادية.. هل تنجح المادة 64 بحسم أمر حل البرلمان؟

2022-09-08 | 07:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
بعد قرار المحكمة الاتحادية.. هل تنجح المادة 64 بحسم أمر حل البرلمان؟

السومرية نيوز – سياسة

بعد اعلان المحكمة الاتحادية قرارها بشأن حل مجلس النواب العراقي ورد الدعوى المقدمة من قبل الكتلة الصدرية، انشغلت الأوساط السياسية والقانونية والشعبية بالطرق الأخرى لحل مجلس النواب الحالي، الا وهي المادة 64 من الدستور العراقي القادرة على ذلك بحسب قانونيين.

*دعوى الحل

عقب الشلل السياسي الذي ضرب العراق بعد انتخابات تشرين المبكرة 2021، امتعضت أوساط سياسية جرّاء المماطلة في تشكيل الحكومة، ما دفع الكتلة الصدرية وبتوجيه مباشر من "وزير الصدر" إلى رفع دعوى قضائية على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

*الاتحادية ترد

بعد جملة من الجلسات والتأجيلات، أصدرت المحكمة الاتحادية يوم 7/9/2022 قرارها برد دعوى حل البرلمان وأكدت أنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد "تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية"، مؤكدة أيضا أنه "ليست من اختصاصها حل مجلس النواب العراقي".

*دعوة سياسية

بعد رد المحكمة الاتحادية دعوى الكتلة الصدرية، دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بأشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب.

*رأي قانوني

في ذات السياق، أكد الخبير القانوني صفاء اللامي، ان المادة 64 أولا وثانيا من الدستور العراقي حددت بشكل واضح الية حل مجلس النواب.
وقال اللامي في حديث لـ السومرية، ان "المحكمة الاتحادية ليس من صلب اختصاصها حل مجلس النواب العراقي ولا تملك صلاحية حل البرلمان بل ان المادة 64 أولا وثانيا من الدستور العراقي حددت بشكل واضح الية حل البرلمان وبالتالي لا يمكن للمحكمة الاتحادية الحكم بحل البرلمان بصورة مباشرة انما لها الحكم بعدم دستورية استمرار عمل البرلمان وإعطاء توصيات حول الخروقات والتجاوزات على مواد الدستور العراقي والمدد الدستورية وبالتالي يجعل من مجلس النواب فاقد لشرعيته الدستورية بسبب تعطيله جزء كبير من مواد الدستور".
 
وأضاف، ان "في توصيات المحكمة الاتحادية يوم أمس أدانة واضحة للبرلمان لمخالفته المدد الدستورية وذكر في نص العبارة "كفا استغفال بالمدد القانونية".
وتابع، "للأسف لا يوجد قانون واضح يفرض جزاءات على أعضاء مجلس النواب العراقي الذين لا يحضرون جلسات البرلمان ولا يكملون استحقاقاتهم الدستورية"، مبينا ان "اخضاع أعضاء مجلس النواب العراقي لرؤساء كتلهم هو عرف سياسي مخالف للقانون".
 
ولفت الخبير القانوني ان "توصيات المحكمة الاتحادية أمس رسالة ضمنية بضرورة حل مجلس النواب بسبب فقدان شرعيته وتجاوزه أكثر من مرة المدد الدستورية الموجودة في الدستور العراقي أي بمعنى ان أي عمل يتم الترتيب له مستقبلاً من قبل مجلس النواب العراقي سيتم الطعن به وسيصبح غير شرعي وما بنيه على باطل فهو باطل".

*نص المادة 64

اولاً: يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية.

ويوم أمس، قررت المحكمة الاتحادية، رد الدعوى المقامة بشأن حل البرلمان.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022".

وأضافت ان "المحكمة الاتحادية العليا ترى:

1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.

2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.

4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.

5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

وأشارت المحكمة الى ان "الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".

وأوضحت ان "الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".

*الخلاصة
يتضح من رأي الخبراء في القانون، ورد المحكمة الاتحادية دعوى حل البرلمان، بأن الأخيرة أرسلت رسائل واضحة وصريحة للكتل السياسية ولرئاسة البرلمان مفادها التوقف عن الاستغفال بالمدد الدستورية وعدم الاخضاع لرؤساء الكتل، مع تأكيد المحكمة على أنه لا يمكن حل البرلمان الا بالمادة 64 المذكورة أعلاه.. فهل يتم اللجوء إليها لحسم الأمر؟.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
Play
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
Play
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
Play
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
من الأخير
Play
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
Play
المفروض والمرفوض في سـ.لاح الفصـ.ائل - حلقة ٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-08
جات بالليل
Play
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
Play
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
العراق في دقيقة
Play
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
Play
08-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Play
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Live Talk
Play
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
Play
حقوق المرأة بين الوانين والثقافة المجتمعية - الحلقة ٦٨ | 2025
10:30 | 2025-07-08
استديو Noon
Play
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
Play
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
Play
الخوف من التعلق 8-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-08
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
تطبيق السومرية الجديد... حيث تلتقي التقنية بالمحتوى الهادف!
04:59 | 2025-07-09
مجمع الأكوا السكني يعاني من ازمة مائية حادة
04:25 | 2025-07-08
وفد كردي في بغداد لوضع لمسات اتفاق المشهداني ـ بارزاني
04:00 | 2025-07-08
المفوضية تحذر من شراء بطاقات الناخب للاستحواذ على الاصوات
03:22 | 2025-07-08
مظاهرات قادمة وهذا ما سيحدث للرواتب.. الاعرجي: الانتخابات القادمة ستنتج حكومة توافقية
15:09 | 2025-07-07
"الفرصة الأخيرة"... مشروع تحلية المياه لإنقاذ البصرة
05:27 | 2025-07-07

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية