السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
السلطة القضائية، الاثنين، أن
المحكمة الاتحادية قررت اعتبار المواد التي صيغت
خلافا للدستور في
قانون الموازنة العامة غير دستورية.
وقال
المتحدث باسم السلطة القضائية
عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "
المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، اليوم، حكما بعدم دستورية
المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة المالية العامة".
وأضاف
البيرقدار أن "تلك المواد هي 18، 23/2، 37، 41، 48، 49".
وتنص
المادة الـ18 على التزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـعدد
القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012) الملحق بهذا القانون
ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ،
صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية
للمشمولين بالفصل السياسي (وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا عام 2008 وبشائر
الخير الذين تعاقدوا في سنة 2010 حصرا) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب
الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع
مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات
الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة.
فيما
تنص المادة 23/ 2، على
مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة
الاتحادية لسنة 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر
خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة
اقليم كردستان بنسبة (
17 % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت.
وتنص
المادة 37، لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية
كلف الاعمال التي يقوم بها
المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة
الاعمار والاسكان بحدود 50% من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد
نفاد الاعتمادات المخصصة لها في
الموازنة العامة الاتحادية واستثناء من احكام
الفقرة (6- ثانياً ) من القانون.
وتنص
المادة 41، يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا 400,000 دينار(اربعمائة
الف دينار) شهريا فما دون من غير الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة
منحة مقدارها 600,000 دينار (ستمائة الف دينار) لهذه السنة تدفع لهم على إقساط
بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال.
والمادة
48 تنص على لوزير الصحة صلاحية إجراء مايلي.
اولا: زيادة صلاحية الشراء المباشر من خلال لجان المشتريات إلى (100) مليون دينار
بدلا من (50) مليون دينار للادوية والمستلزمات الطبية.
ثانيا: تدوير المبالغ المخصصة لشراء
الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية.
ثالثا: اعفاء عقود تجهيز المستلزمات الطبية البسيطة وعقود المستلزمات التي تستهلك
مرة واحدة من الكلف التخمينية.
وتنص
المادة 49 على تدوير تخصيصات الوقفين الشيعي والسني
بما يساوي نسبة الانفاق الاعلى لهما
مادة جديدة ( )
اـ ـيتم مناقلة المبالغ ادناه من الابواب المذكورة ازائها -
- مناقلة مبلغ مقداره 31.434 مليار دينار ( واحد وثلاثون مليار واربعة وثلاثين
واربعون مليون دينار ) من موازنة رئاسة الجمهورية.
- مناقلة مبلغ مقداره
( 5.499 ) مليار دينار
( خمسة مليارات واربعمائة وتسع وتسعون مليون دينار ) من الامانة العامة
لمجلس الوزراء .
- مناقلة مبلغ مقداره 69.000 مليار دينار ( تسعة وستون مليار دينار ) من
دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات .
- مناقلة مبلغ مقداره 1.6 مليار دينار ( مليار وستمائة مليون دينار ) من
مجلس الامن الوطني
ب- تحول المبالغ المناقلة في الفقرة (أ) اعلاه الى مايأتي :
- مبلغ 60 مليار دينار ( اربعون مليار دينار) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس
النواب
- مبلغ 28 مليار دينار (
ثمانية وعشرون مليار دينار ) لتطبيق قانون محو
الامية /
وزارة التربية
- مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) الى الموازنة
التشغيلية لمجلس النواب.
ويتكون
قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2012، 52 مادة .
يذكر أن
البرلمان العراقي اقر الموازنة
العامة الاتحادية لسنة 2012
خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في
(23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط
الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2
مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات
إقليم كردستان.