Alsumaria Tv

القضاء الاعلى: الخيانة الزوجية تزيد من معدلات جرائم القتل

2020-07-22 | 05:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القضاء الاعلى: الخيانة الزوجية تزيد من معدلات جرائم القتل

حدد قانون العقوبات العراقي رادعا وعقوبة لكل جريمة مفصلا فقراتها واسبابها ونوع الجريمة ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل الخيانة كونها من الجرائم التي ظهرت بالمجتمع منذ نشأته وحدد بموجب فقرات مواده العقوبات لكل حالة.

ويقول القاضي خضير سلمان قاضي مجمع محاكم المحمودية إن "المشرع العراقي عالج جرائم القتل بداعي الشرف ومن ضمنها الخيانة كقتل الزوج لزوجته او احد محارمه وعده عذرا قانونيا مخففا للعقوبة وهو ما اوردته المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي حددت من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبس بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها".
 
ويواصل القاضي حديثه ان "عقوبته الحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات ولم يحدد المشرع العراقي من هو المحرم هل هو المحرم بالنسب ام بالمصاهرة ام بالرضاع وهو المستفيد من هذا العذر وهو مايعتبره القاضي قصورا تشريعيا"، مبينا أن "المادة 128 من القانون اعتبرته عذرا مخففا للعقوبة بارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز فاذا توافر الباعث الشريف فأن الجناية التي عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لاتقل مدته عن السنة".
 
ويرى القاضي أن "هناك تزايد حالات جرائم القتل لا سيما المتعلقة بالخيانة في الاونة الاخيرة عازيا السبب وراء ذلك لوجود ظرف اقتصادي صعب اثر على الترابط الاسري تدفع بعض النساء الى ارتكاب فعل الخيانة الزوجية، وكذلك الظروف الاجتماعية وما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي تنتهزها النساء ذات النفوس الضعيفة الى الوقوع في الحرام ".
 
وينوه القاضي بأن "المستفيد من عذر التخفيف بالعقوبة هو الزوج ومحارم الزوجة وبذلك لايستفيد غير هؤلاء كابن العم او ابن العمة والخالة"، لافتا إلى أن "التطبيقات العملية في المحاكم الجزائية اقتصرت على أن المستفيد وفق العذر هو المحرم من النسب فقط كالاب والابن والجد ولايستفيد منه المحرم بالمصاهرة".
 
وأشار إلى أن "المادة 130 من نفس القانون ورد فيها اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لاتصل مدته الى السنة ، واذا كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت نزلت العقوبة الى الحبس الذي لاتقل مدته عن ستة أشهر مالم ينص القانون على خلاف ذلك".
 
ويتفق معه القاضي احمد الصفار قائلا إن "الاثر الذي يترتب على فعل الخيانة الزوجية بعد ثبوتها هو ما نصت عليه المادة الاربعون من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قي الفقرة(2) على اعتبار الخيانة الزوجية سببا من اسباب التفريق القضائي اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ومن اثارها ايضا اذا ثبتت الخيانة هو اسقاط حضانة الاطفال عنها لانها خانت الامانة الاهم، وفي حالة وقوع جريمة فأكد ما قاله زميله القاضي وما نصت عليه فقرات قانون العقوبات العراقي".
 
وأضاف الصفار أن "القانون شرع التخفيف عن الجاني لحظة مفاجأة زوجته او احدى محارمه اما لو تحقق العكس وكانت المرأة هي من فاجأت زوجها وقتلته فانها سوف تكون تحت طائلة العقاب المزدوج القانوني والاجتماعي وتكون جريمة عادية تحاكم وفق المادة 405 من العقوبات"، لافتا إلى أن "القانون اعطى تميزا خاصا للذكور ومبررا للقتل وان هذه الجريمة ليست حديثة العهد فهي موجودة في جميع الازمنة وكانت لها عقوبات مفروضة حسب كل مجتمع وزمانه ومكانه، فالقتل او غسل العار تعتبر هي الاكثر تداولا عبر الاجيال والاوقات وهي من العقوبات المجتمعية وليست العقوبات القانونية".
 
فيما عزا القاضي ازدياد حالات الجرائم بسبب الخيانة فضلا عن سوء الوضع الاقتصادي الى تدهور القيم المجتمعية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي (السوشل ميديا) واستخدامها بشكل يسيء الى العلاقات الاسرية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
رئاسة الجمهورية .. حسم مؤجل وتوافق مرحل - عشرين م٥ - الحلقة ٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-02
Play
رئاسة الجمهورية .. حسم مؤجل وتوافق مرحل - عشرين م٥ - الحلقة ٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-02
أسرار الفلك
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
نشرة أخبار السومرية
Play
٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-02
Play
٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 02-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-02
Play
العراق في دقيقة 02-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-02
ناس وناس
Play
صلاح الدين قضاء الدجيل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-02
Play
صلاح الدين قضاء الدجيل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-02
من الأخير
Play
فوز تاريخي يؤجّل حديث الح.ر ب - من الأخير م٣ - حلقة ٤ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-01
Play
فوز تاريخي يؤجّل حديث الح.ر ب - من الأخير م٣ - حلقة ٤ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-01
طل الصباح
Play
الأبراج - هسه ماليش 30-3-2026 | 2026
00:30 | 2026-03-30
Play
الأبراج - هسه ماليش 30-3-2026 | 2026
00:30 | 2026-03-30
استديو Noon
Play
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
Play
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
Play
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
Play
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
Play
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
الداخلية تنفي شمول قائد شرطة ذي قار بإجراءات المساءلة والعدالة
14:09 | 2026-04-02
السامرائي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين أعضاء "العزم" في نينوى
13:36 | 2026-04-02
رئيس كتلة العزم يطالب بإلغاء قرار تغيير اسم إحدى المدارس
13:20 | 2026-04-02
ما طبيعة صوت الانفجار الذي سمع في بغداد؟
12:57 | 2026-04-02
افتتاح مشيّد السيطرة البحرية لتفتيش الزوارق بين الخليج العربي وشط العرب
12:29 | 2026-04-02
اللجنة المركزية في مكتب السيد الصدر تحدد اماكن إقامة التظاهرات في المحافظات
12:01 | 2026-04-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية