Alsumaria Tv

عدم دستورية القانون رقم 42.. التفاصيل الكاملة لحكم المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله

2023-10-24 | 04:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عدم دستورية القانون رقم 42.. التفاصيل الكاملة لحكم المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله

السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها.

وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي:

أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014".

وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت على القانون – محل الطعن – التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، وهو ما لم يتحقق في جلسة التصويت على القانون المطعون فيه، إذ اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا عند اصدار حكمها آنف الذكر، على واحد من مسببات صدوره، إذ أن المبدأ الذي يكمن خلاصته (لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور)، ذلك إن الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله – محل الطعن بعدم الدستورية – تمت استناداً الى صلاحياته مجلس الوزراء، المنصوص عليها في المادة (80/ سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على إنه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: سادساً- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله)".

وتابع: "انطلاقا من التزام جمهورية العراق بشعبه وسلطاته ومؤسساته الدستورية كافة بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية وإقامة علاقات العراق على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل واحترام التزاماته الدولية تطبيقا لأحكام المادة (8) من الدستور آنف الذكر، وعلى اساس ما تقدم تم عرض مشروع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة انفا على مجلس النواب العراقي في جلسته المرقمة (14) في (22/8/2013) لغرض التصويت عليه، وتم التصويت عليه من قِبَل أعضاء مجلس النواب الحاضرين والبالغ عددهم (172) نائباً بالموافقة استناداً لأحكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور المذكور آنفاً التي نصت على أنه (يختص مجلس النواب بما يأتي: رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، إلا إن عدم تحقق النصاب المشار اليه في المادة المذكورة انفا (أغلبية الثلثين) يجعل من القانون الذي يصدر بشأن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية مشوباً بعيب شكلي يخلّ بدستوريته، يستنتج من عدد النواب الحاضرين البالغ عددهم (172) نائباً بالقياس إلى العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، الذي لا يمكن معه تحقق أغلبية الثلثين.

واشار القاضي اضافة لما تقدم فإن "القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق المعاهدة محل الطعن بعدم الدستورية)، نُشِر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299 في 25/11/2013) وقت سريان القانون رقم (111) لسنة 1979 (قانون عقد المعاهدات)، ونصت المادة الثالثة منه على انه (1- الموافقة - التعبير عن إرادة الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة، وذلك بالتصديق أو الانضمام. 2 - التصديق - الإجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقتها النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية أو حكومتها أو سبق إقرارها من منظمة دولية أو مؤتمر دولي)، واستنادا إلى أحكام المادة (130) من الدستور آنف الذكر التي نصت على أنه (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)، لذا فإن القانون رقم (111) لسنة 1979( قانون عقد المعاهدات)، كان ساري المفعول وقت المصادقة على القانون محل الطعن بعدم الدستورية، إلى أن تم إلغائه بموجب المادة (30) من القانون رقم (35) لسنة 2015 التي نصت على انه ((يلغى قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979))، وعلى الرغم من سريانه ونفاذه، إلا إن أحكامه لا يمكن اعمالها والاستناد اليها في حينه، لتعطل آليات تطبيقها، الامر الذي يقتضي تطبيق احكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور، والمصادقة على القانون محل الطعن بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه، ذلك إن مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحياتها وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لما جاء بدستور جمهورية العراق لعام 2005 وتبعاً لذلك أصبح موضوع التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وآلية المصادقة عليها يختلف اختلافاً جذرياً عما كان مرسوم له بموجب قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979، وعلى اساس ما تقدم فلا يجوز تعطيل أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل نفاذه، بل يصبح التشريع المحلي والتشريعات الأخرى المترتبة عليه، المخالفة للدستور، محلاً للحكم بعدم دستوريتها، متى ما تم الطعن بدستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا، استناداً لأحكام المادة (13/ ثانياً) من الدستور والتي نصت على إنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه)، كونه الضامن لوحدة العراق واستقلاله وسيادته، وتتجسد من خلاله مصلحة العراق وشعبه في ماضيه وحاضره ومستقبله، حتى اصبح بحق ترجمة صادقة لدماء الشهداء، وبه تحقق بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وسلطات مستقلة تؤمن بالحقوق والحريات ووجوب حمايتها وفقاً لأحكامه والقوانين النافذة.

واضاف القاضي نوري، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (171 / اتحادية / 2023 ) في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 49 / سادساً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر): وخلصت المحكمة في قراراها التفسيري للمادة آنفة الذكر الى انه: لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات او غيرها إلا إذا قررت السلطة المختصة تقييد أو تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه، على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور، وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لعمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه، ترصيناً لدوره في هذا المجال، للحفاظ على هيبة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وأعضائه، مما يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب.

ولفت القاضي نوري، إلى إن دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو الضامن الأساسي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات للعراقيين جميعا، لما يتضمنه من مبادئ وأحكام يتوخى عند تطبيقها تحقيق الديمقراطية والأمن والاستقرار والازدهار في عموم البلاد، بحسب صحيفة القضاء. 
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
Play
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Play
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
Play
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Play
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
ناس وناس
Play
تقاطع باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-15
Play
تقاطع باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
Play
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
Play
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
Play
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
Play
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
Play
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
Play
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
Play
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
استئناف الأعمال في مشروع مجسر شارع 60 جنوبي بغداد
13:50 | 2026-09-15
بدأت في "التيك توك".. القبض على 12 متهماً إثر مشاجرة عشائرية بالموصل
12:23 | 2026-09-15
بارزاني: مليون موظف سيتلقون رواتبهم إلكترونياً عبر المصارف المعتمدة من المركزي العراقي
11:56 | 2026-09-15
تلاعب يعود لـ2007.. كشف عمليات تزوير لعقارات "أزلام النظام السابق" في صلاح الدين
10:24 | 2026-09-15
تنويه هام من المرور بشأن تسجيل المركبات وإجازات السياقة
09:59 | 2026-09-15
وزير الصحة يفتتح مستشفى "آشور" ويؤكد: العراق يحتاج فرصة لمخاطبة العالم بإنجازاته
09:45 | 2026-09-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية