السومرية نيوز/
بغداد
أصدرت
المحكمة الجنائية المركزية، الثلاثاء،
حكما بالإعدام شنقا على سعودي الجنسية ينتمي لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن المدان كان
يشغل منصب "الأمير العسكري" للتنظيم في
محافظة نينوى.
وقالت
السلطة القضائية في بيان صدر، اليوم،
وتلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها
الثانية أصدرت حكما بالإعدام شنقا على المتهم ( ب،ع ) سعودي الجنسية المنتمي لتنظيم
القاعدة"، مبينة أن "المتهم شغل منصب الأمير العسكري للجانب الأيمن في
الموصل
في عام 2008 التابع لأبي مصعب الزرقاوي واعترف بانتمائه للتنظيم وقيامه بالاشتراك في
معركة
الفلوجة وبترت إحدى ساقيه فيها".
وأضافت السلطة القضائية أن "المتهم سبق
وحكم بخمس عشرة سنة بتهمة تجاوز الحدود ولكن أعطى اسما غير اسمه وادعى انه عراقي الجنسية"،
مشيرة إلى أن "الأدلة المتحصلة من القضية المتمثلة بالاعتراف الصريح للمتهم أمام
القاضي وأقوال المخبر السري واعترافات الشاهد ( ع، م ) وهو ما يسمى الأمير الشرعي لدولة
العراق الإسلامية في الموصل كانت كافية لأدانته على وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة
المادة الثانية /3 من
قانون مكافحة الإرهاب".
وأوضحت السلطة القضائية أن "الحكم ابتدائيا قابل للطعن التمييزي إمام
محكمة التمييز الاتحادية".
وكانت المحكمة الجنائية
العراقية أصدرت، أمس الاثنين (6شباط الحالي)، حكما بالإعدام شنقا على عنصر بـ"الجيش
الإسلامي"، مبينة أن المحكوم مدان بعمليات قتل وخطف بينها خطف القنصل الإيراني
ورعايا فرنسيين، كما أصدرت، أمس أيضا، حكماً
بالسجن المؤبد على متهم اعترف بزرع عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب
لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة
فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح
بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، في
25 كانون الثاني الماضي، حكما بالسجن المؤبد على مدان بانتمائه لتنظيم مسلح، مبينة
أن المدان اعترف بانتمائه ومساعدته في تمويل التنظيم، كما أصدرت في اليوم ذاته، حكما
بالسجن المؤبد على مدان بالاشتراك بذبح شخص وتصويره بهاتفه الخاص، كما وأصدرت المحكمة
في 22 كانون الثاني الماضي، حكماً بالسجن المؤبد على عنصر بتنظيم القاعدة بتهمة
"الإرهاب" ومتورط بأعمال قتل وخطف وتفخيخ السيارات.
كما
أصدرت المحكمة ، في العاشر من تشرين الأول من العام الماضي 2011، حكما بالسجن المؤبد
على طبيب اعترف بمعالجة جرحى تنظيم القاعدة، وأيضا أصدرت في (19 حزيران 2011)، بالسجن
المؤبد على مسؤول الأسلحة في دولة العراق الإسلامية
التابع لتنظيم القاعدة، فيما حكمت محكمة
الكرخ المركزية في (26 أيار الماضي) بالسجن
15 عاما على نجل زعيم دولة العراق الإسلامية السابق أبو عمر
البغدادي، بعد إدانته بقضايا
إرهابية، فيما أصدرت المحكمة المركزية العراقية، في (25 من آذار الماضي)، حكما ببراءة
زوجة أبو عمر البغدادي المتهمة بتجهيز الأحزمة الناسفة لزوج ابنتها أبو أيوب المصري.
يشار إلى أن السلطة القضائية في العراق تتكون
من
مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة
الأشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون.
وفي العراق ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية
والقضائية وفقا لما جاء في نص المادة (47) من الدستور التي تنص على ( تتكون السلطات
الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على
أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، وتمارس هذه السلطات أعمالها باستقلالية تامة عن السلطات
الأخرى وعلى وفق ما مرسوم لها في الدستور.