وقالت السلطة القضائية، في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أصدرت بهيئتها الثانية، اليوم، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على ثلاثة أشقاء بالإضافة إلى مدان آخر اشترك معهم بتفجير سيارة مفخخة في منطقة البياع".
وأوضحت السلطة القضائية أن "الممدانين (ع ـ ط) و(ف ـ ط) و(ف ـ ط) و (زـ ف) اعترفوا أمام القائم بالتحقيق بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي والاتفاق والاشتراك في ما بينهم مع مدانين آخرين مفرقة قضيتهم بأعمال إرهابية عديدة منها تفجير سيارة مفخخة نوع فولكا صفراء اللون في منطقة البياع".
وأضافت السلطة القضائية أن "المحكمة رأت في الأدلة المتحصلة والمتمثلة باعترافات المتهمين الواضحة والصريحة وأقوال المدعين بالحق الشخصي كفايتها وإنها تصلح لان تكون سببا لإدانتهم على وفق أحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و3و7 من قانون مكافحة الإرهاب وتحديد عقوبتهم بمقتضاها"، لافتة إلى أن "الحكم ابتدائي خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية".
وشهد سوق الشورجة الشعبي في شارع عشرين بمنطقة البياع جنوب بغداد، في (الرابع من كانون الأول 2010)، انفجار سيارة مفخخة أسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة 55 آخرين، كما شهد حي الإعلام قرب منطقة البياع في (28 آب 2011) انفجار سيارة مفخخة، قرب جامع عمر بن الخطاب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية أصدرت، في (6 شباط الحالي)، حكما بالإعدام شنقا على عنصر بـ"الجيش الإسلامي"، مبينة أن المحكوم مدان بعمليات قتل وخطف بينها خطف القنصل الإيراني ورعايا فرنسيين، كما أصدرت، في (7 شباط الحالي)، حكما بالإعدام شنقا على سعودي الجنسية ينتمي لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن المدان كان يشغل منصب "الأمير العسكري" للتنظيم في محافظة نينوى.
وصادقت رئاسة الجمهورية، أمس الأحد (19 شباط الحالي)، على أحكام إعدام صادرة من القضاء العراقي بحق 33 مداناً بقضايا "إرهابية" احدهم عربي الجنسية، فيما صادقت، في (19 كانون الثاني 2012)، على أحكام إعدام 11 مداناً بتفجيري "الأربعاء الدامي" الذي وقع في 19 آب 2009 واستهدف وزارتي الخارجية والمالية، وأدى إلى مقتل 112 شخصاً وإصابة 575 آخرين.
وأعلنت وزارة العدل في (19 كانون الثاني الماضي) عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة غالبيتها "إرهابية" بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القصاص بحق الجناة.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، في 25 كانون الثاني الماضي، حكما بالسجن المؤبد على مدان بانتمائه لتنظيم مسلح، مبينة أن المدان اعترف بانتمائه ومساعدته في تمويل التنظيم، كما أصدرت في اليوم ذاته، حكما بالسجن المؤبد على مدان بالاشتراك بذبح شخص وتصويره بهاتفه الخاص، كما وأصدرت المحكمة في 22 كانون الثاني الماضي، حكماً بالسجن المؤبد على عنصر بتنظيم القاعدة بتهمة "الإرهاب" ومتورط بأعمال قتل وخطف وتفخيخ السيارات.
كما أصدرت المحكمة ، في العاشر من تشرين الأول من العام الماضي 2011، حكما بالسجن المؤبد على طبيب اعترف بمعالجة جرحى تنظيم القاعدة، وأيضا أصدرت في (19 حزيران 2011)، بالسجن المؤبد على مسؤول الأسلحة في دولة العراق الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة، فيما حكمت محكمة الكرخ المركزية في (26 أيار الماضي) بالسجن 15 عاما على نجل زعيم دولة العراق الإسلامية السابق أبو عمر البغدادي، بعد إدانته بقضايا إرهابية، فيما أصدرت المحكمة المركزية العراقية، في (25 من آذار الماضي)، حكما ببراءة زوجة أبو عمر البغدادي المتهمة بتجهيز الأحزمة الناسفة لزوج ابنتها أبو أيوب المصري.